تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه ( 1 ) ، إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال ، فإنه يجوز له ( 2 ) الاحتساب عليه ، لأنه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً . ( 12 مسألة ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة - مثلًا - فحال عليه أحوال : فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه ولو كان عنده أزيد من النصاب : كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضت عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر ، ولو مضت إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين ، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضت عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية ، وإن مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه ، وكذا إلى أن ينقص
هامش
( 1 ) الإجزاء ليس فيه بعد . ( 2 ) بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط .