( 5 مسألة ) : أقلّ ( 1 ) أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجذع ، ومن المعز : الثنيّ ، والأول : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب . وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع : الفرد الوسط ( 2 ) من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل .
( 6 مسألة ) : المدار ( 3 ) في القيمة على وقت الأداء ، سواء كانت العين موجودة أو تالفة ، لا وقت الوجوب . ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه .
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده ، وإن كان الاكتفاء بما يطلق - عرفاً - عليه الشاة غير بعيد .
( 2 ) بل أدنى ما يكون مصداقاً للشاة عرفاً .
( 3 ) الأحوط إن لم يكن الأقوى التفصيل : بين القاصر فما في المتن ، والمقصّر فعليه أعلى القيم زماناً ومكاناً .