بالاضطرار لمنع مانع من السوم : من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره ، بإذنه أو لا بإذنه ، فإنها تخرج بذلك كلّه عن السوم ، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه ( 1 ) إذا لم يكن مزروعاً ، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة .
[ الشرط الثالث : عدم كونها عوامل ]
الشرط الثالث : أن لا يكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم .
[ الشرط الرابع : مضيّ الحول ]
الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل الأقوى استقراره أيضاً ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه .
هامش
( 1 ) فيهما إشكال بل منع .