تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( 9 مسألة ) : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول : كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها : فلو كان عنده نصاب من الغنم - مثلًا - ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة . ( 10 مسألة ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء : فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة ، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال ( 1 ) . ( 11 مسألة ) : إذا ارتدّ الرجل المسلم : فإما أن يكون عن ملّة ، أو عن فطرة ، وعلى التقديرين : إما أن يكون في أثناء الحول ، أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملّة ، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام ( 2 ) أو نائبه ، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الإشكال فيه . ( 2 ) بل الوارث ، أو من وقع بيده من دائن ، أو موصى به إن كان عن فطرة .