[ نصاب الغنم ]
وأما في الغنم فخمسة نصب :
الأول : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .
وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
( 2 مسألة ) : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ .
( 3 مسألة ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم .
( 4 مسألة ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً ، يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحدة على حدة .