تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

[ نصاب الغنم ]

وأما في الغنم فخمسة نصب : الأول : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . ( 2 مسألة ) : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ . ( 3 مسألة ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم . ( 4 مسألة ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً ، يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحدة على حدة .