تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً : ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكل منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً . ( 1 مسألة ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 1 ) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .

[ نصاب البقر ]

وأما في البقر فنصابان : الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو : ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة وهي : الداخلة في السنة الثالثة . وفيما زاد يتخيّر ( 2 ) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .
هامش
( 1 ) بل هو بعيد . ( 2 ) بل الأقرب هنا كما تقدّم آنفاً في الإبل .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 371 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي