بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً : ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكل منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً .
( 1 مسألة ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 1 ) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .
[ نصاب البقر ]
وأما في البقر فنصابان :
الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو : ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة وهي : الداخلة في السنة الثالثة .
وفيما زاد يتخيّر ( 2 ) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .
هامش
( 1 ) بل هو بعيد .
( 2 ) بل الأقرب هنا كما تقدّم آنفاً في الإبل .