فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ ( 1 ) .
( 12 مسألة ) : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة : فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرط ، لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكّن من التصرّف فيها ، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه ، نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أولًا ( 2 ) ثمَّ الوفاء بالنذر .
وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء ، بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان ( 3 ) ، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه .
وأما إن كان معلّقاً على شرط : فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ( 4 ) ، وإن حصل مقارناً لتمام
هامش
( 1 ) ولكن ذمّة المقترض لا تبرأ بمجرد الشرط - وإن كان واجب الوفاء على المقرض - بل بأداء المقرض .
( 2 ) بل يخرج المنذور من العين ، والزكاة من القيمة إن لم يبق من الأعيان شيء .
( 3 ) بل بوجوب الوفاء بالنذر .
( 4 ) الأقرب عدم الوجوب فيه وفي ما بعده .