تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب . ( 9 مسألة ) : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط ( 1 ) إخراج زكاتها ، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . ( 10 مسألة ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة ، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أن الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه : بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه . ( 11 مسألة ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة ، نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً ، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضاً ، والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض :
هامش
( 1 ) الأقرب عدم الوجوب في جميع الصور ، إلا إذا كان بحيث يعدّ عرفاً بيد المالك .