الحول ففيه إشكال ووجوه : ثالثها : التخيير بين تقديم أيّهما شاء . ورابعها : القرعة .
( 13 مسألة ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب : فإن تمَّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أولًا فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا ، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة ، نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحولّ ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ .
( 14 مسألة ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه : بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ، ثمّ تمكن منه استحب زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً .
( 15 مسألة ) : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، وإلا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً وإلا فلا .
( 16 مسألة ) : الكافر تجب عليه الزكاة ( 1 ) لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها ، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
( 17 مسألة ) : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
هامش
( 1 ) في وجوبها على الكافر القاصر إشكال بل منع ، فلا تؤخذ منه قهراً ولا عوضها مع تلفها ، وإذا أدّاها فلا بُعد في الصحّة منه .