الخضر والبقول : كالقثّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها .
الثاني : مال التجارة على الأصحّ .
الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق .
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء : كالبستان والخان والدكّان ونحوها .
( 1 مسألة ) : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كلّ شيء .
( 2 - فصل : في زكاة الأنعام الثلاثة )
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمور :
[ الشرط الأول : النصاب ]
الشرط الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً .
[ نصاب الإبل ]
الأول : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .