تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الخضر والبقول : كالقثّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء : كالبستان والخان والدكّان ونحوها . ( 1 مسألة ) : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كلّ شيء .

( 2 - فصل : في زكاة الأنعام الثلاثة )

ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمور :

[ الشرط الأول : النصاب ]

الشرط الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً .

[ نصاب الإبل ]

الأول : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان .