حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل ، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك .
( 6 مسألة ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه ، لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ( 1 ) ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار : من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل - مثلًا - وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
( 7 مسألة ) : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً .
( 8 مسألة ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ، ولا تجب في نماء الوقف العام ( 2 ) ، وأما
هامش
( 1 ) أو في بعضه أيضاً ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخيار المشروط بردّ العين ، ولا فرق بين كون الخيار للبائع أو المشتري .
( 2 ) أي : قبل القبض ، وأما إذا قبضت العين وتمّت الشرائط وجبت الزكاة .