تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وإن كانت العين موجودة ، فإن الإسلام يجبّ ما قبله . ( 18 مسألة ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة ، وجب ( 1 ) عليه إخراجها .

( 1 - فصل : في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة )

[ ما يجب فيه الزكاة ] تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم . والنقدين ، وهما : الذهب ، والفضة . والغلات الأربع ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ .

[ ما يستحبّ فيه الزكاة ]

نعم ، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أُخرى : أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن : كالأرزّ والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار : كالتفّاح والمشمش ونحوهما ، دون
هامش
( 1 ) عدم الوجوب مع عدم اكتمال الشرائط عند المسلم هو الأقرب .