وإن كانت العين موجودة ، فإن الإسلام يجبّ ما قبله .
( 18 مسألة ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة ، وجب ( 1 ) عليه إخراجها .
( 1 - فصل : في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة )
[ ما يجب فيه الزكاة ]
تجب في تسعة أشياء :
الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم .
والنقدين ، وهما : الذهب ، والفضة .
والغلات الأربع ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ .
[ ما يستحبّ فيه الزكاة ]
نعم ، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أُخرى :
أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن : كالأرزّ والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار : كالتفّاح والمشمش ونحوهما ، دون
هامش
( 1 ) عدم الوجوب مع عدم اكتمال الشرائط عند المسلم هو الأقرب .