تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( 2 مسألة ) : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ، من النقدين كان أو من غيرهما . ( 3 مسألة ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات . ( 4 مسألة ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً ، وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه ( 1 ) مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه . ( 5 مسألة ) : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه . أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال ( 2 ) ، لأن أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكن الأحوط الإخراج . وأما إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب . وأما مع الشكّ في العقل : فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في
هامش
( 1 ) فيه تأمّل بل إشكال . ( 2 ) والأظهر عدم الوجوب ، لكنّه بعد عدم التمكّن من الفحص ، وكذا في بقية الفروع .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 363 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي