تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
يد وكيله ، ولا في المسروق ، والمغصوب ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسيّ ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدّق به . والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ( 1 ) ، ومع عدم العلم بها فالأحوط ( 2 ) الإخراج .

[ الشرط السادس : النصاب ]

السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله .

[ مسائل في زكاة المال ]

( 1 مسألة ) : يستحب للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى ، دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال والأحوط الترك ، نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته ، والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكل منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه ، قدّم من يريد الإخراج . ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولىّ عليه ، فالظاهر ثبوت : الاستحباب بالنسبة إليه .
هامش
( 1 ) الأحوط ذلك بعد الفحص . ( 2 ) بل الأولى .