ولو أدواراً ، بل قيل : إن عروض الجنون آناً ما يقطع الحول ، لكنّه مشكل ، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلًا ، والجنون آناً مّا بل ساعة وأزيد لا يضرّ ، لصدق كونه عاقلًا .
[ الشرط الثالث : الحرّية ]
الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، من غير فرق بين القنّ والمدبرّ وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة ، وأما المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب .
[ الشرط الرابع : الملك ]
الرابع : أن يكون مالكاً ، فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة : كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول ( 1 ) أو قبل القبض ، وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض .
[ الشرط الخامس : التمكّن ]
الخامس : تمام التمكن من التصرف ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه : بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في
هامش
( 1 ) ( 1 ) لعّل مراده بالقبول : في الشخصي ، والقبض في الكلّي ، وان كان الأظهر حصول الملك في الوصية التمليكية بلا حاجة إلى القبول .