كتاب الزكاة
[ زكاة الأموال ]
في زكاة الأموال التي وجوبها من ضروريات الدين ، ومنكره مع العلم به كافر ( 1 ) ، بل في جملة من الأخبار : أن مانع الزكاة كافر ( 2 ) .
[ الشرط الأول : البلوغ ]
ويشترط في وجوبها أمور :
الأول : البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، ولا على من كان غير بالغ في بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ، وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق ، وهو : انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي .
[ الشرط الثاني : العقل ]
الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه
هامش
( 1 ) في الكفر مطلقاً نظر بل منع كما تقدّم .
( 2 ) لا إشكال في أن الكفر هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي الفقهي ، بل بمعنى الكفر العملي الوارد كثيراً في الأخبار في الواجبات والمحرّمات ، بل في غيرهما أيضاً .