والثانية : لخلف النذر ( 1 ) .
والثالثة : للإفطار في شهر رمضان .
وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملًا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفّارته ولا يتحمّل عنها . هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل .
هامش
( 1 ) إذا كان النذر معينّاً أو كان في آخر شهر رمضان بحيث لم يمكن تجديد الاعتكاف وإلا فلا كفّارة للنذر .