( 9 مسألة ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
[ المعتكف ووجوب كفّارتين ]
( 10 مسألة ) : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار ، فعليه كفّارتان :
إحداهما : للاعتكاف .
والثانية : للإفطار في نهار رمضان .
وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان .
[ وجوب ثلاث كفارات ]
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار ، وجب عليه ثلاث كفارات :
إحداها : للاعتكاف .