تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( 9 مسألة ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .

[ المعتكف ووجوب كفّارتين ]

( 10 مسألة ) : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار ، فعليه كفّارتان : إحداهما : للاعتكاف . والثانية : للإفطار في نهار رمضان . وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان .

[ وجوب ثلاث كفارات ]

وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار ، وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها : للاعتكاف .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 358 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي