الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحب الإتمام .
( 5 مسألة ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات : فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استينافه إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال .
( 6 مسألة ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
( 7 مسألة ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه ( 1 ) ، لأن الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجباً فيه وإنما هو شرط في صحّته ، والمفروض أن الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت ، لا جميع ما فاته من العبادات .
( 8 مسألة ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف ، لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه .
هامش
( 1 ) قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان أحوط استحباباً - كما تقدّم منّا في صوم الكفّارة - وقد احتاط الماتن قدس سرّه هناك .