فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار : على القصد والنيّة « فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شر » والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم : من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك ، وإن كان أحوط .
[ من أحكام المعتكف ]
( 1 مسألة ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرّمات من حيث الصوم : كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار .
( 2 مسألة ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه ، مع الحاجة وعدمها .
( 3 مسألة ) : كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات : من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر ، بل لا يخلو عن قوّة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا : فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى .
( 4 مسألة ) : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع ، فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في