( فصل : في أحكام الاعتكاف )
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له .
الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان ، وأما مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشمّ - مثلًا - فلا بأس به .
الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع .
الخامس : المماراة ، أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ