والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام .
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً ، وهي : بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً .
وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفّارة اليمين .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي : كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة النذر والعهد ( 1 ) ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإن كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى .
وكفّارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي : دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدّق على ستّة مساكين لكل واحد مدّان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي : كفّارة الواطئ أمته المحرِمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
[ التتابع في صوم الكفّارة ]
( 1 مسألة ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو
هامش
( 1 ) الأظهر أنّ كفّارتيهما ككفّارة اليمين كما تقدّم .