تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام . وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً ، وهي : بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً . وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفّارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي : كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة النذر والعهد ( 1 ) ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإن كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى . وكفّارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي : دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدّق على ستّة مساكين لكل واحد مدّان . ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي : كفّارة الواطئ أمته المحرِمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .

[ التتابع في صوم الكفّارة ]

( 1 مسألة ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو
هامش
( 1 ) الأظهر أنّ كفّارتيهما ككفّارة اليمين كما تقدّم .