تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد ، وهو : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد ، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ ووجب الاستيناف ، كسائر موارد وجوب التتابع . ( 5 مسألة ) : كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استينافه ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه ، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان ، فإنه لو خالف وأتى به متفرّقاً صحّ وإن عصى من جهة خلف النذر . ( 6 مسألة ) : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار : كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر : ما إذا نسي النيّة حتى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال . ومنه أيضاً : ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلا بعد الزوال . ومنه أيضاً : ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس ، فإن تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 332 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي