تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

( 14 - فصل : في صوم الكفّارة )

وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي : كفّارة قتل العمد ، وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ( 1 ) ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت . وكفّارة اليمين ( 2 ) وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام . وكفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ،
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) وكذا كفارتا : العهد والنذر على الأظهر .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 329 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي