( 14 - فصل : في صوم الكفّارة )
وهو أقسام :
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي : كفّارة قتل العمد ، وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ( 1 ) ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث .
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق .
وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت .
وكفّارة اليمين ( 2 ) وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام .
وكفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ،
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) وكذا كفارتا : العهد والنذر على الأظهر .