كفّارة التخيير ( 1 ) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع ( 2 ) في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط ( 3 ) في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال .
( 2 مسألة ) : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد ، لم يجب التتابع إلا مع الانصراف ، أو اشتراط التتابع فيه .
( 3 مسألة ) : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط ( 4 ) في قضائه التتابع أيضاً .
( 4 مسألة ) : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع ، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر : من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان ، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم ، لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق ، فلا بأس على الأصحّ وإن كان الأحوط عدم الإجزاء .
هامش
( 1 ) أو كفّارة الترتيب كما هو واضح .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) لا يترك في كفارات : ثلاثة اليمين والعهد والنذر وثلاثة في الحج .
( 4 ) ينبغي مراعاته .