عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه ، نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات ، فالظاهر : وجوبه على الوليّ .
( 26 مسألة ) : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان : مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني ، وهو الأحوط .
( 27 مسألة ) : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به ، وهي كما مرّ : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام .
وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع ، فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع ، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً .
وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٢٨