تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي : هو الولد الأكبر وإن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملًا . ( 20 مسألة ) : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . ( 21 مسألة ) : لو تعدّد الوليّ اشتركا ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنه لو تبّرع أجنبي سقط عن الوليّ . ( 22 مسألة ) : يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت ، وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ . ( 23 مسألة ) : إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه ، لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقل والأكثر ، جاز له الاقتصار على الأقلّ . ( 24 مسألة ) : إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ ، بشرط أداء الأجير صحيحاً ، وإلا وجب عليه . ( 25 مسألة ) : إنما يجب على الولي ، قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به ، أو شهدت به البيّنة ، أو أقرّ به عند موته ( 1 ) ، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته ، فالظاهر :
هامش
( 1 ) على الأحوط إذا لم يطمئن الولي به .