( 16 مسألة ) : يجوز إعطاء كفّارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد .
( 17 مسألة ) : لا تجب كفّارة العبد على سيّده ، من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيّد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلًا عنها ، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز فالاستغفار .
( 18 مسألة ) : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً ، وإن كان لا دليل على حرمته .
( 19 مسألة ) : يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر : من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ( 1 ) ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميّت بين الأب والأم على الأقوى ( 2 ) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأول
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى .
( 2 ) بل على الأحوط الأولى في الامّ .