( 11 مسألة ) : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ، وأما لو ظهر له في الأثناء : فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه .
( 12 مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه ، لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
( 13 مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر : فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصّح وكفّر عن كلّ يوم بمّد والأحوط مدّان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير ، نعم الأحوط الجمع بينهما . وإن كان العذر غير المرض : كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمّراً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية .
( 14 مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه الجمع
هامش
( 1 ) لا يبعد سقوط القضاء عن كل ذي عذر ، فهو كالمريض .