تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والأكثر ، يجوز له الاكتفاء بالأقل ( 1 ) ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله : كأن يشكّ في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام - مثلًا - من شهر رمضان . ( 7 مسألة ) : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً ، أو في الزائد على الستّة . ( 8 مسألة ) : لا يجب تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأول والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره . ( 9 مسألة ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً ، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف ( 2 ) إلى السابق ، وكذا في الأيام . ( 10 مسألة ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب : كالكفارة والنذر ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ .
هامش
( 1 ) إذا كان قاصراً في كلا الأمرين : الفوت والنسيان ، وإلا فالأحوط قضاء الأكثر . ( 2 ) إن كان هذه الانصراف في ارتكاز الصائم فهو ، وإلا فلا .