يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه ، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده ، وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال .
( 1 مسألة ) : يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيام ردّته ، سواء كان عن ملًة أو فطرة .
( 2 مسألة ) : يجب القضاء على من فاته لسكر ، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
( 3 مسألة ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء .
( 4 مسألة ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتى به على وفق مذهبه ( 1 ) فلا قضاء عليه .
( 5 مسألة ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم : بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب ( 2 ) من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
( 6 مسألة ) : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل
هامش
( 1 ) أو المذهب الحق مع تمشّي قصد القربة منه .
( 2 ) بل إلى الزوال .