( 13 - فصل : في أحكام القضاء )
يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام .
فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه . وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط ، ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر ، أو بعده : فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ ، وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة - مثلًا - ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال .
وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه ، من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله ، على وجه الحرمة أو على وجه الجواز .
وكذا لا يجب على المغمى عليه ( 1 ) ، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا .
وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر ، إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم
هامش
( 1 ) إذا لم يكن الإغماء باختياره ، وإلا فالقضاء غير بعيد ، وكذا السكران .