قضاء ، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
( 9 مسألة ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين ، أو ثلاثة أشهر - مثلًا - فالأحوط صوم الجميع ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس ، وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة ، فالظاهر ( 1 ) : وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظنّ ، ومع عدمه يتخيّر .
( 10 مسألة ) : إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر ، أو نهاره ثلاثة وليله تسعة ، أو نحو ذلك ، فلا يبعد ( 2 ) كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة ، مخيّراً بين أفراد المتوسّط ، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار : بلده الذي كان متوطّنا فيه سابقاً إن كان له بلد سابق .
هامش
( 1 ) ولا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس هنا أيضاً .
( 2 ) هذا أحوط وان كان لا يبعد التخيير له بين هذا وبين جعل فواصل ثلاثة للصلوات الخمس متناسبة تقريباً مع البلدان المتوسّطة ، وهكذا في الصوم .