( 5 مسألة ) : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمّى بالتلغراف - في الإخبار عن الرؤية ، إلا إذا حصل منه العلم : بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم ، أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
( 6 مسألة ) : في يوم الشكّ في أنه من رمضان ، أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنه من شعبان ، أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه . ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .
( 7 مسألة ) : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها ، أو في تمامها ، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
( 8 مسألة ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ ، ومع عدمه تخيَّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين : بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه ، أو اختاره لم يكن رمضان : فإن تبيّن سبقه كفاه لأنه حينئذٍ يكون ما أتى به قضاء ، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له في صورة عدم حصول الظنّ أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقاً ( 1 ) فيأتي به
هامش
( 1 ) بل يكفي إذا شك أن شهر رمضان إما الآن ، أو ما تقدّم فينوي ما في الذمّة الأعمّ من الأداء والقضاء .