تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
من شهد عنده عدلان عنده يجوز ، بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه ، وبين وجود العلّة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا ، أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ( 1 ) ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين . السادس : حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، كما إذا استند إلى الشياع الظني ( 2 ) . ولا يثبت بقول المنجّمين ، ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً ، إلا للأسير والمحبوس . ( 1 مسألة ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علميّة . ( 2 مسألة ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة
هامش
( 1 ) أي : في ليلة واحدة مقابل ليلتين ، وإلا فلا يشترط كون الرؤية في الليل ، فان شهد أحدهما بالرؤية قبل الغروب والآخر بها بعده لا مانع . ( 2 ) تقدّم اعتبار الشياع غير المتّهم مطلقاً وان كان ظنّياً .