( 12 - فصل : في طرق ثبوت الهلال )
طرق ثبوت هلال رمضان وشوال ( 1 ) للصوم والإفطار ، وهي أمور :
الأول : رؤية المكلّف نفسه .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم ( 2 ) ، وفي حكمه : كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته ( 3 ) .
الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول ، والإفطار في الثاني .
الخامس : البيّنة الشرعيّة ، وهي : خبر عدلين ، سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما ، أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكل
هامش
( 1 ) وغير هما من الشهور ، ولغير الصوم والإفطار من الأحكام : كصحة عمرة التمتّع في أوّل شوّال وزيادة ثلث الديّة في أوائل الأشهر الحرم ، وصيام شهرين من الأشهر الحرم للقاتل فيها ، والنذور ونحو ذلك .
( 2 ) بل مطلقاً مع عدم التهمة .
( 3 ) ولم يتبدّل - بالردّ أو التشكيك - علمه إلى الشكّ .