تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

( 12 - فصل : في طرق ثبوت الهلال )

طرق ثبوت هلال رمضان وشوال ( 1 ) للصوم والإفطار ، وهي أمور : الأول : رؤية المكلّف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ( 2 ) ، وفي حكمه : كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته ( 3 ) . الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول ، والإفطار في الثاني . الخامس : البيّنة الشرعيّة ، وهي : خبر عدلين ، سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما ، أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكل
هامش
( 1 ) وغير هما من الشهور ، ولغير الصوم والإفطار من الأحكام : كصحة عمرة التمتّع في أوّل شوّال وزيادة ثلث الديّة في أوائل الأشهر الحرم ، وصيام شهرين من الأشهر الحرم للقاتل فيها ، والنذور ونحو ذلك . ( 2 ) بل مطلقاً مع عدم التهمة . ( 3 ) ولم يتبدّل - بالردّ أو التشكيك - علمه إلى الشكّ .