تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

( 11 - فصل : في موارد جواز الإفطار )

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :

الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم ،

أو كان حرجاً ومشقّة ، فيجوز لهما الإفطار ، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة ، بل في صورة التعذّر أيضاً ( 1 ) التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأحوط مدَّان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى ( 2 ) وجوب القضاء عليهما لو تمكّنا بعد ذلك .

الثالث : من به داء العطش ،

فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقّة ، ويجب عليه التصدّق بمدّ ، والأحوط مدّان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى ( 3 ) وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك ، كما أن الأحوط ( 4 ) أن يقتصر على مقدار الضرورة .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بل الأَولى . ( 3 ) بل الأولى . ( 4 ) ينبغي أن لا يترك هذا الاحتياط .