الرابع : الحامل المقرب التي يضرّها الصوم ،
أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدَّين ، وتقضي بعد ذلك ( 1 ) .
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ،
ولا فرق بين أن يكون الولد لها ، أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدَّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط ( 2 ) بل الأقوى ( 3 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً ، أو بأجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرّع .
هامش
( 1 ) إن لم يستمرّ الحال إلى شهر رمضان القادم ، وان استمرّ فلا قضاء إلا استحباباً على الأقرب ، نعم عليها أن تكفّر بمدّ آخر من الطعام لترك القضاء ، وكذلك الحكم في المرضعة .
( 2 ) الذي لا ينبغي تركه .
( 3 ) بل الأولى .