أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أياماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأما لو نذر أياماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال : من أنه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أن التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره ، ولا يبعد أن يقال : إنه لا يجوز بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر ، وبعبارة أخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع .
( 4 مسألة ) : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجارياً ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 309
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٠٩