( 10 - فصل : في شرائط وجوب الصوم )
وهي أمور :
الأول والثاني : البلوغ والعقل ،
فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ، بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
الثالث : عدم الإغماء ،
فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه .
الرابع : عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم ،
ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ،
فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .
السادس : الحضر ،
فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر