والإفطار ، لكن يستثنى من ذلك موارد :
أحدها : الأماكن الأربعة ، فإن المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعيّن الإفطار .
الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعيّن عليه البقاء على الصوم ، مع أنه يقصّر في الصلاة .
الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام ، مع أنه يتعيّن عليه الإفطار ( 1 ) .
( 3 مسألة ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله .
( 4 مسألة ) : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ ، وأما غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة ، كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
( 5 مسألة ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي
هامش
( 1 ) وكذا الراجع من السفر قبل الزوال وقد افطر في السفر ، فإنه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، وكذا في الأسفار التي يجوز أو يجب فيها الصوم : كصوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنوّرة ونحوه ، وصوم الثلاثة في الحج عوض الهدي ، فإنه يصوم فيها ويقصّر الصلاة .