وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .
( 1 مسألة ) : يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل ( 1 ) ، وأما إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ ، كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى .
( 2 مسألة ) : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ، ويستحب تمرينه عليها ، بل التشديد ( 2 ) عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله .
( 3 مسألة ) : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر : أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء ، أو نذر ، أو كفّارة ، أو نحوها مع التمكّن من أدائه ، وأما مع عدم التمكّن منه : كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر ، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحّته ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ ، وأما إذا تذكّر في الأثناء قطع ، ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال .
ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب ، فيجوز
هامش
( 1 ) ولو بنحو الداعي الارتكازي ، بل ولو من أوّل الشهر على نحو نيّة جميع الشهر .
( 2 ) بنوع يوجب زيادة الرغبة فيه في الصوم ، لا مطلق التشديد وان أدّى إلى العكس .