تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام : كالمقيم عشراً ، أو المتردّد ثلاثين يوماً ، والمكاري ونحوه ، والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام ، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس . ( 1 مسألة ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر : فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه ، وإذا كان مسافراً وحضر بلده ، أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام : فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده ، أو تناول فلا وإن استحب له الإمساك بقية النهار . والظاهر ( 1 ) : أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال ، أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص ، وكذا في الرجوع المناط : دخول البلد ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده .

[ استثناءات التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ]

( 2 مسألة ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها
هامش
( 1 ) لا يبعد كون المناط : حدّ الترخّص في الخروج والرجوع جميعاً ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه .