تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى . الثاني : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ، ولا من السكران ، ولا من المغمى عليه ، ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصح . الثالث : عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم . الرابع : الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة . الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع . أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو : ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصّة ، أو سفراً وحضراً ، دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة ، إذ الإفطار كالقصر