( 8 - فصل : في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم )
وهو : النهار من غير العيدين ، ومبدأه طلوع الفجر الثاني : ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار .
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلِّي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار ، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياق فإن الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
( 1 مسألة ) : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدّمية .
( 9 - فصل : في شرائط صحّة الصوم )
وهي أمور :
الأول : الإسلام والإيمان ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّناً