وأما لو نسي ( 1 ) فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق ، أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين .
( 3 مسألة ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة ، أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
( 4 مسألة ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات .
( 5 مسألة ) : لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق ، أو ينسى فيبلعه .
العاشر : سبق المني بالملاعبة ، أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى ( 2 ) عدم وجوب القضاء أيضاً .
هامش
( 1 ) وكذا لو كان لجهةٍ عقلائية : كتطهير الأسنان التركيبية ، والتداوي ونحوهما على الأظهر .
( 2 ) مع عدم الأمن فالأحوط القضاء .