دخول الليل أو ظنّ ظناً غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفّارة أيضاً ( 1 ) فيما فيه الكفّارة .
( 1 مسألة ) : إذا أكل ، أو شرب - مثلًا - مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء ، بل الكفّارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط .
( 2 مسألة ) : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ( 2 ) ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب ، عملًا بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع ، أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ، عملًا بالاحتياط للإشكال في حجيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيته ، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي ( 3 ) نظراً للاستصحاب .
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة ، أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنه يقضي ولا كفّارة عليه ، وكذا ( 4 ) لو أدخله عبثاً فسبقه ،
هامش
( 1 ) إلا إذا كان يتصوّر جواز الإفطار حينئذٍ ، فلا كفّارة .
( 2 ) خلاف الاحتياط اللازم .
( 3 ) أيضاً الاحتياط إلزاميّ .
( 4 ) على الأحوط .