المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى ، أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل ، بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد ( 1 ) .
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة . وكذا لو شكّ ، أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه ( 2 ) في الأخيرين الكفّارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذٍ ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط إعطاؤها ، نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلًا عن الكفّارة .
ومحصّل المطلب : أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر ، أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور ، إلا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء : من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار : كما إذا قامت البيّنة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر ، أو شكّ في
هامش
( 1 ) مع الالتفات إلى عدم الجواز ، وإلا فلا قوّة فيه .
( 2 ) مع تصوّره جواز الإفطار لا كفّارة .