تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني ، بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً خصوصاً الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء ، أو بنيّة القطع ( 1 ) ، أو القاطع كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم ، أو أيام كما مرّ . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة ، أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس ، أو نحو ذلك ، أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا ( 2 ) مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع ، أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط ( 3 ) القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى ( 4 ) فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل . الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً . السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ، لزعمه سخريّة
هامش
( 1 ) على الأحوط فيهما كما تقدّم في بحث النيّة . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) الأولى . ( 4 ) بل الأولى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل .