بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي في كفّارة واحدة : إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد ، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لابدّ من ستّين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون - ولو كانوا أطفالًا صغاراً - يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً .
( 25 مسألة ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه ( 1 ) .
( 26 مسألة ) : المدّ : ربع الصاع ( 2 ) ، وهو : ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . وعلى هذا : فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة : مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .
( 7 - فصل : فيما يوجب القضاء دون الكفّارة )
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
هامش
( 1 ) إلّا بعد الثالث والعشرين منه ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - من الماتن قدّس سرّه ذلك .
( 2 ) ويعادل سبعمائة وخمسين غراماً تقريباً .